الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح ، والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 يحدد ب 60 دج السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد ادنى ولا تشتمل على أكثر من :
من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، 1 % من الحبوب الملسوعة بالسوس .
التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة ، ولما يزيد على 1 % ، يخفض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما .. 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه
(2) حبوب فاسدة ( حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة ) من 7,01 الى 15 % تخفيض من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشتري والبائع .
(3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % تخفيض 0.20% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشتري والبائع