مرسوم رقم 73-128
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة 2
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلي : 65 دج للقنطار مهما كان قياسه ، ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 4 مم وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه .