مرسوم رقم 73-128
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية وصرف المكافآت والتعويضات الايرادات : المنصوص عليها في هذا المرسوم .
الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار