الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الاول — العدس
المادة الأولى
ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، للعدس الاشقر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1973 ، يحدد كما يلي : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوي على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 3 مم ، وكل زيادة عن الحد المعين تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات .
السماح :
يشمل هذا السعر ، بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0.50 % من الاجرام الغريبة ، 896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1393 ه 8,50 % من الحبوب الفاسدة ( حبوب مرؤوسة ومكسرة - ومصابة بالجليد وأنواع أخرى من حبوب العدس المقروضة | بالطفيليات ) بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة :
لما يزيد 0.5 % تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن الحبوب الفاسدة ( المرؤوسة والمكسرة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة أحكام الفقرة 4 أدناه 6 لما يزيد عن 8,50 % ، تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .. 3 عن الحبوب الصغيرة القياس :
تخفيض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام
4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة - بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
- وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 ٪ فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى .