المادة 7
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الجدول الاول : المتعلق بالتعريفات الجمركية (سوناكات) 84 II 41-84 17 22 84 12 00 84 17 24 84 15- - 02 84 17-63 84 15 03 84 40 32 84 15 21-84 40 42 84 15 22 92 12 18 84 32-15-92-12 19 الجدول الثاني : 73 32 05-15-84 73-17-84 73 36 ΟΙ 84 15 - об 84 17 72 73 36 02 07-15-84 84 18 33 73 36 II 15-84 II 84-19 02 14-36-73 34-17-84 84 40-04 -73 36 21 35-1784 84-40-05 -74 03-17 84-54-17 84-40 21 04-17-74 55-17-84 84 40-22 84 15 04 85 59-17-84 85 - об 02
- - 916 الجريدة الرسمية الجدول الثاني (تابع) 85 об 12 85 03 ΟΙ 92 II 12 85 об 22 85 03 02 92 II 13 85 об 23 85 20 92 II 14 . 85 07 ΟΙ 85 21 92 II 21 85 07 II 85 26 92 12 ΟΙ 85 12 ΟΙ 85 15 05 92 12 14- 85 12 II 85 15 об 92 12 15 85 12 21 85 15 08 92 12 16 85 12-31 85 15 25 92 12 24 85 12 41 85-15 27 92 13 25 85 12 42 85 15 28 92 13 26 85 12 43 92 II ΟΙ 85 12 51 92 II II الجدول الثالث : 15-84 33 92 0313 39 07 92 13-12 83 07 33 92-13 13- 83-07 34 92 13 14 92 13 ΟΙ 92 13 27 92 13 02 كتابة الدولة للمياه