مرسوم رقم 73-127
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-127 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 914
المادة 5
يجوز للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) في حالة البيع الى مستهلك أو تاجر بالتجزئة أن تزيد في الحد الاقصى للربح الخاص بالبيع بالجملة أو بالتجزئة وذلك ضمن الشروط التي يحددها التنظيم العام للاسعار .