مرسوم رقم 73-127
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-127 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 914
المادة 4
يطبق الحد الاقصى للربح المتعلق بالتدخلات والمحدد أعلاه على جميع النفقات فيما عدا نفقات النقل الخاصة بتسليم البضائع والتي يمكن اضافتها بقيمتها المطلقة الى ثمن البيع الموضوع وفقا لاحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم