مرسوم رقم 73-127
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-127 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 914
المادة 3
يحدد الحد الاقصى للربح المتعلق بتدخلات الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية الخاصة بالادوات الكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء (سوناكات) والمطبق من طرفها بمناسبة تسويق منتجات الصناعة الوطنية التابعة لاحتكارها ب 5 % .
يطبق هذا الربح على الثمن عند خروج البضائع من المعمل.