المادة 2
يطبق الحد الاقصى للربح المتعلق بالتدخلات المحددة في المادة الاولى أعلاه على ثمن الدخل الخارج عن رسم ثمن المنتوج المستورد ، المطابق لثمن المواد التالية :
ثمن الشراء ، نفقات شحن وتفريغ البضائع بعد الشراء وقبل ايداعها بالمستودع ، نفقات النقل حتى ايداعها ، الرسوم الجمروكية والرسوم الملحقة التي تتقاضاها الجمارك ،
- نفقات الخزن في حالة ادخال البضائع في مستودع الجمارك زيادة على نفقات التوقيف على الرصيف أو الخزن الطويل ، نفقات البنوك الخاصة بتحويل الاموال الى الخارج ،
- العمولة وأجور الوسيط لدى مصلحة الجمارك ..