المادة الأولى
ان الحد الاقصى للربح المتعلق بتدخلات الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات بمناسبة تسويق المنتجات التابعة لاحتكارها والمستوردة عن طريقها يحدد كما يلى :
I) 7 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية | المشار اليها في الجدول رقم واحد بهذا المرسوم
2) 8,50 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية المشار اليها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم
3) 10 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم