مرسوم رقم 73-126
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 9
يعين مدير المركز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام ومدير المؤسسات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على اقتراح من مدير المركز .