مرسوم رقم 73-126
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه يحدد الرئيس جدول أعمال المركز بناء على اقتراح من مدير المركز .
توجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع