الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس ادارة كل واحد من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة من :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ، رئيسا ، مدير الجامعة ، مديري المدارس العليا والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب تابع لمصلحة حفظ الصحة المدرسية معين من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ، طالبين لهما صفة المقيم في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز .
يحضر المراقب المالى لدى المركز ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري يمكن لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنتهى وكالة الاعضاء الذين عينوا نظرا لوظائفهم هذه بانتهاء تلك الوظائف وفى حالة شغور مقعد لاي سبب كان يكمل العضو الجديد المعين المدة الباقية من وكالة سلفه