مرسوم رقم 73-126
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
يسير كل واحد من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، من طرف مجلس ادارة ويديره مدير يساعده كاتب عام وعلاوة على المديرية يتضمن كل مركز المؤسسات الملحقة به.
يحدد عدد ومحتوى المؤسسات الملحقة بمديرية كل واحد من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي