الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان مهمة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة تنحصر فيما يلي :
تحسين شروط الحياة والعمل للطلبة والتلاميذ التابعين - المؤسسات التعليم العالى ، القيام أو التكليف بالقيام بكل دراسة أو تحقيق حول احتياجات طلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى والاشارة على احداث خدمات كفيلة لسد هذه الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلبة ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء واطعام الطلبة ، تسيير مساكن الاساتذة