مرسوم رقم 73-126
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يعرض الحساب الادارى الموضوع من طرف مدير المركز على مجلس الادارة في ظرف ثلاثة أشهر بعد قفل السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة حول التسيير المالي للمركز ثم يعرض على مصادقة الوزير الوصى ، مصحوبا بتقرير المدير ويوجه الى وزير المالية .