الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تتضمن ميزانية المركز برسم الموارد :
I الموارد العادية وهي :
ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلبة عن نفقات الايواء والتغذية
- الموارد المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من طرف الدولة والجماعات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة . 2 الموارد غير العادية وهي :
- الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من دول أو يعين مراقب مالى من طرف وزير المالية .