الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 10
يسهر المدير على حسن سير المركز ويقوم بتنسيق المؤسسات الملحقة بهذا المركز ويمارس السلطة السليمة على مجموع الموظفين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحس سير المركز ويعين لجميع الوظائف التي لم ينص بالنسبة لها على أية طريقة أخرى للتعيين ويدير الموظفين ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالنفقات ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل ويضع ويسلم للطلبة البطاقات التي تفتح الحق في الاستفادة من المؤسسات الجامعية ويمثل المركز أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى السلطة الوصية .