مرسوم رقم 73-124
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911
المادة 5
يمنح تعويض عن التغذية قدره 6 دج عن كل يوم للتلاميذ البطريين الخاضعين للاقتطاع الاجمالي اذا كانوا موفدين لاتمام تمرين تتجاوز مدته 24 ساعة ..
المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 هواري بومدين