مرسوم رقم 73-124
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911
المادة 3
تحسم نفقات الداخلية عند الاقتضاء ، جزافا في كل شهر من المرتب المسبق الى غاية 150 دج تغطى نفقات الداخلية الايجار والتكاليف الايجارية من كل نوع ونفقات المطعم وقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي والحصص الراتبية التي يجب على التلميذ دفعها .