مرسوم رقم 73-124
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911
المادة 2
يطبق معدل المرتبات المسبقة المحددة أعلاه ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 على جميع التلاميذ البيطريين المسجلين في المدرسة الوطنية للطب البيطرى .