مرسوم رقم 73-124
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911
المادة الأولى
خلافا للمادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، يستفيد التلاميذ البيطريون الموجودون تحت التكوين في المدرسة الوطنية للطب البيطرى ، من مرتب مسبق شهري يحدد كما يلى :
I في السنة الاعدادية 500 دج 2 في السنة الاولى 500 دج 3 في السنة الثانية 600 دج 4 في السنة الثالثة 700 دج 5 6 في السنة الرابعة 800 دج 6 في السنة الخامسة 800 دج