مرسوم رقم 73-123
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو . 971
المادة 2
تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم