مرسوم رقم 73-123
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو . 971
المادة الأولى
تكون ولاية تيزي وزو ، موضوعا لتقسيم جغرافى قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيسات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم •