المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 • هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 :
دائرة تيارت :
بلدية رحوية : بكاملها .
بلدية مشرع الصفاء : بكاملها ماعدا منطقة الحدود في الجنوب بلدية جيلالي بن عمار : المحددة جنوبا بطريق الولاية مشرع الصفاء تيغنيف الى غاية تقاطعه مع المسلك الذاهب من الضلع 295 الى سيدى عبد القادر بن الجيلالي ثم بالحد الجنوبي لولاية مستغانم • بلدية سيدى على ملال : المحددة شمالا بالمسلك الذاهب من الضلع 545 والمار بسيدي محمد بوخارة وسيدي عبد القادر والضلع 395 الى غاية طريق الولاية الرابط وادي ليلى بوادي رهيو ثم بطريق الولاية هذا الى غاية دار قايد عمار المحدد بعد ذلك بالنقطة المرقمة 491 ثم بالنقطة المرقمة 521 ثم 412 فدار مولدية وادر قايد أحمد وسيدي خليفة (حد البلدية) .
بلدية وادى ليلى : المحددة غربا ببلدية قرطوفة، وشمالا ببلدية سيدى على ملال، وشرقا بالمسلك الذاهب من زيلال مشتة الشط الى غاية سيدى عبد القادر فالضلع 597 ثم المسلك الذاهب من الضلع 597 الى الضلع 644 ثم بالطريق الذاهب من رحوية الى وادى ليلى ثم بالمسلك الرابط هذا الطريق بسيدي الحاج الى غاية نقطة الضلع 665 ثم بالمسلك المار شرق ضيعة « تروفي »
سابقا ثم بنقطة الضلع 705 الى غاية نقطة الضلع 732 ( حد البلدية ( وجنوبا ببلدية قرطوفة .
بلدية قرطوفة : المحددة شمالا ببلدية سيدى على ملال ، وشرقا ببلدية وادى ليلى الى غاية نقطة الضلع 732 وبالمسلك الذاهب من نقطة الضلع 732 الى غاية مولاي قليب الثور الى غاية الالتقاء مع طريق الولاية الذاهب من رحوية الى قرطوفة ثم بنفس هذا الطريق الى غاية نقطة نورية، وجنوبا بالمسلك الرابط نقطة نورية الى غاية سيدى مصابيح ثم بسيدى عبد القادر الى غاية الضيعة ثم من المسلك الممتد على طول وادى حاسي بن توة الى غاية النقطة 648. ومن هذه النقطة الى غاية حد بلدية مشرع الصفاء .
المنطقة رقم 2 :
دائرة تيسمسيلت :
بلدية أولاد بسام : المحددة شمال شرق بولاية الاصنام وشمالا بالخط الرابط نقطة الضلع 1064 بنقطة الضلع 929 ثم بالمسلك الذاهب الى أولاد بسام ما را بسيدي بورومارة فمقبرة سيدى يحى ثم بالا ضلع 883-892-895-898 الى غاية ركبة لالة خضراء ( الضلع 898 ) ثم بالضلع 971 916 بحويطة - الطيور ( الضلع 988 ) الي غاية حد البلدية .. 968 الجريدة الرسمية بلدية عمارى : المحددة شرقا بالخط الذاهب من النقطة 988 | الى غاية تيرس بن خليفة ثم بحد البلدية الى غاية ركبة الطراد وجنوبا بحد البلدية .
بلدية مهدية : المحددة شمال غرب بحد البلدية، وغربا بحد بلدية دهمونى الى غاية التقائه بالنهر الواصل، وجنوب شرق بالنهر الواصل الى غاية الضلع 896 ثم بالمسلك الذاهب من النقطة 896 مارا بعين عطية وحاسي العود وعين المخازنة والرابط الطريق الوطني تيارت تيسمسيلت بالنقطة 894 .
بلدية تيسمسيلت : المحددة جنوبا بالطريق الوطني - تيسمسيلت - تيارت الى غاية تيسمسيلت ثم بالمسلك الذاهب من نقطة الضلع 859 الى غاية سيدى الاخضر ثم بالنقطتين 841-840 ، ومن النقطة 840 يمر المسلك بالنقطة 854 ثم بالطريق الوطني الى غاية حد الولاية ..
المنطقة رقم 3 :
دائرة تيسمسيلت :
بلدية أولاد بسام : المحددة شمالا ومن الشرق إلى الغرب بالمسلك الذاهب من مقبرة سيدي يحى والمار بسيدى عبد الرحمن ثم بالضلع 982 ) ركبة العقلة ) ثم الضلع 1025 ) عين بن حوش ( والضلع 1020 ( سيدي بوعيش ) الى غاية وادي خرارة والمسلك المار بالنقط 865 824898790 750 682 • بلدية عماري : المحددة شمالا بالمسلك المار بالنقطة 934 و 1082 بسيدى عبد القادر و 1141 بسيدي بالاعرج عين النخلة 812 و 867، ضيعة كولين والمحددة جنوبا بالمنطقة رقم 2 .
بلدية قرية : المحددة شمالا بالمسلك الذاهب من سيدى مولاى العربي، والمار بمقبرة ،عابد، والضلع 583 611 سيدي | بورجم، 522-51-613 الى غاية كعبة قماح، والمار بسيدى رحيان الى غاية تقاطع حدود البلدية ( قرية وسيدى حسنى ووادي ليلى ) بلدية وادى ليلى : المحددة شمالا بنقطة التقاطع للبلديات الثلاث ( قرية سيدي حسني - وادى ليلى ) وتتبع حد البلدية لقرية - وادى ليلى الى غاية الكعبة الباردة والضلع 782. والمسلك الذاهب من الكعبة الباردة، والمار بالمتودعين وسيدى العوفي، والضلع 1168 و 1123 و 993، بسيدي مسعود رأس الحاسي 823 كهف الابيض وكعبة البطاط 556 و 520 و 630 الى غاية حد البلدية لوادى ليلى وسيدى على ملال وتتبع هذا الحد البلدى الى غاية حد المنطقة رقم 1 الى نقطة زيلال متاع الشط وغربا بعد المنطقة رقم 1 الى غاية النقطة 732 على الحد البلدي لوادي ليلى وقرطوفة .
بلدية قرطوفة : المحددة شمالا وغربا بعد المنطقة رقم 1 الى غاية النقطة 892 ) نقطتا سكة الحديد ) ثم حد البلدية لقرطوفة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه ومشرع الصفاء الى غاية وادى مينة ثم من الوادى الى غاية الطريق الوطني ملابو - تيارت متبعا الطريق الى المزرعة على مستوى النقطة 1049 ثم من المزرعة الى النقطة 1049 الى المزرعة ( 1034 ) ثم من المزرعة 1034 متبعا وادى زعرورة الى غاية تقاطع بلديات ملاكو ودهموني وتيارت .
بلدية دهموني : اتباع حد البلدية لدهموني وملاكو الى غاية النقطة 1017 ومنها اتباع وادى الصفصاف الى غاية التقائه بالنهر الواصل متبعا النهر الواصل الى غاية حد البلدية مع مهدية الى الشرق المحددة بحد المنطقة رقم 2 بلدية سيدى حسنى : المحددة جنوبا بالمنطقة رقم 2 وشمالا بحد البلدية لعمارى وسيدى حسنى الى غاية حد البلدية لسيدى حسنى وقرية الى سيدى مولاى العربي بلدية مهدية : المحددة شمال غرب بالمنطقة رقم 2 وشرقا وجنوبا وغربا بعد البلدية بلدية الحمادية : المحددة شمالا وغربا بعد البلدية وشرقا بالمسلك الذاهب من عين الزناد والمار بعين البيضاء ليصل بالطريق الوطني رقم 237 الى غاية الحمادية، وجنوبا بالطريق الوطني، الحمادية - مهدية، الى غاية حد البلدية مع مهدية .
بلدية تيسمسيلت : المحددة جنوبا بعد البلدية مع الحمادية شمال ضيعة « راتيفى » متبعا المسلك المار بسيدي بن دوالة فضيعة « شابوى ، وضيعة بلعباس وسيدي الهواري وأولاد يوسف ( 1948 ) المرقمة 912 و 846 جماعة، ووطواط ضلع 973 فبلاد بن علاحة ثم حد المنطقة رقم 2 الى غاية حد البلدية.
بلدية تيارت : بكاملها .
المنطقة رقم 4 :
دائرة تيارت :
بلدية ملاكو : بكاملها .
بلدية دهموني : المحددة شمالا بالمنطقة رقم 3 وجنوبا وغربا بحد البلدية بلدية السوقر : بكاملها .
بلدية عين الذهب : المحددة من الشمال الى الغرب والى الشرق بحد البلدية وجنوبا ابتداء من تقاطع حد البلدية وادي بوسلام ببلاد المطمر وشبحة كدية المجاهدين وخواصر جبل الناظور وتقرارة ( 1368 ) وكهف غورال ( 1325 ) والجبل الشرقى الى غاية حد البلدية .
بلدية توسنيسة : المحددة شمالا وشرقا وجنوبا بحدود البلدية وجنوبا بالخط المار بدوار كبرة عين كربو الذي يجتاز وادى كربو ثم وادى مخمن ويلتحق بالحد مع بلدية مدريسة على مستوى سيدي خالد ( 1120 ) ..
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 بلدية الجيلالي بن عمرو : بكاملها، ماعدا الجزء الواقع في | المنطقة رقم 1 .
بلدية مشرع الصفاء : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1.
بلدية قرطوفة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 و 3 دائرة فرندة :
بلدية مدروسة : بكاملها .
بلدية فرندة : بكاملها .
بلدية عين الهادية : بكاملها .
بلدية تاخمارت : بكاملها ..
المنطقة رقم 5 :
المنطقة الفرعية 1 دائرة تيارت :
بلدية سيدى على ملال : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1.
بلدية وادى ليلى : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 و 3.
بلدية قرية : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 3 • دائرة تيسمسيلت :
بلدية عماري : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 2 ورقم 3 المنطقة الفرعية 2 دائرة تيسمسيلت :
بلدية أولاد بسام : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 3 المنطقة رقم 6 :
دائرة تيسمسيلت :
بلدية تيسمسيلت : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 3 • بلدية الحمادية : المحددة شمالا بحد البلدية مع تيسمسيلت وغربا بعد المنطقة رقم 3 وشرقا بالطريق رقم 157 الذاهب من بوقرة الى غاية الحمادية ، الجزء الجنوبي للحمادية : المحد شمالا بحد المنطقة رقم 3 وغربا وشرقا وجنوبا بعد البلدية وشرقا بطريق الولاية وشمال غرب بالطريق رقم 237 بلدية عين دزاريت : الجزء الشمالى المحدد شمالا وغربا بحد البلدية. وشرقا بحد الولاية وجنوبا بوادي بوسلام دائرة فرندة :
بلدية مدريسة : الجزء الشمالى المحدد شمالا وشرقا وغربا بحد البلدية وجنوبا بطريق عين الذهب - مدريسة .
بلدية عين قرمز : الجزء الشمالى المحدد جنوبا بطريق مدريسة الى عين قرمز ليصل الى الضلع 1059 ويمتد على طول | وادى تواقيرة الى غاية حد البلدية مع تاخمارت ..
المنطقة رقم 7 :
دائرة تيسمسيلت :
بلدية الحمادية : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 7 و 3 بلدية عين دزاريت : الجزء الاوسط المحدد شمالا بوادي بو سلام وجنوبا بطريق المرشال وبسفوح جبل زق وجبل لودينة الى الشرق والغرب .
دائرة تيارت :
بلدية سيدى عبد الغنى : الجزء الشمالي المحدد جنوبا بكهف السدوج والضلع 338 وقبة سيدى كورك و تا مرفول من الشرق الى الغرب .
بلدية عين الذهب : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 4 وجنوبا بعين الخناج وبالضلعين 1374 و 1338 و كهف العصف وعين النيف وأم مزينات ( 1133 ) عين الذهب عيادة بربعطاعش والضلع IIII متبعا تخطيط « لامبير » الى غاية حد البلدية مع توسنينة من الشرق الى الغرب .
بلدية توسنينة : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 4 وجنوبا بسيدى محمود والضلع 1065 والضلعين 10521137 دائرة فرندة :
بلدية مدريسة : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 7 وجنوبا بالاضلاع 1052 و 1062 1063 من الشرق الى الغرب بلدية أولاد جراد : الجزء الشمالي المحدد جنوبا بالاضلاع 1063 و 1065 و 1064 و 1068 و 1069 و 1102 ) سيدى عبد الرحمن ) و 1087 و 1084 و 1069 ومحجار من الشرق الى الغرب .
بلدية عين قرمز : الجزء الاوسط المحدد شمالا كما ذكر في المنطقة رقم 4 وجنوبا بمحجار ( 1057 ) صاعدا نحو الضلع 1054 ثم 1018 و 1006 ما را بسيدى خليفة وسيدي مصطفى والضلع 997 وسيدى الهاشمى والضلع 960 و 1006 وبالضلعين 1007 و 1017 وعين السلام والضلع 979 والضلع 993 والضلع 1023 والضلع 995 والضلع 998 وشعبة خلالة والضلع 929 وشعبة كبور وشواط سيدى عبد القادر من الضلع 978 الى الضلع 888 مارا ببحبح ليصل حد البلدية مع عين الحديد .
المنطقة رقم 8 :
تتألف المنطقة رقم 8 مما تبقى من بلديات عين دزاريت وسيدي عبد الغنى وعين الذهب وتوسنينة ومدريسة وأولاد جراد وعين قرمز وبلديات آفلو وقلتة سيدي سعد وعين سيدى على والغيشة والبريدة .. 1393 الحد الادنى عام رجب نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 15 الثلاثاء أولا - - الاراضي غير المغروسة I - المسقية 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 الجزائرية 2 غير المسقية 24 الى 32 40 الى 50 32 الى 42 للجمهورية ثانيا - الاراضي المغروسة الرسمية I - I المسقية :
أشجار ذات بزور الجريدة أشجار ذات نوى أشجار الزيتون والاشجار الفلاحية الاخرى 2 غير المسقية :
أشجار الزيتون أشجار اللوز أشجار التين أشجار الرمان كروم عنب المائدة 970 الملحق رقم 2 والحد الاقصى لتحديد الملكية (بالهكتار) المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 المنطقة 8 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 3 الى 5 المنطقة الفرعية 1 المنطقة الفرعية 2 40 الى 64 32 الى 60 50 الى 70 50 الى 70 70 الى 90 - جميع المناطق 4 الى 5 4 الى 5 14 الى 17 20 الى 25 5 كحد أقصى 10 الى 12 الى 5 كحد أقصى الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971