المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
دائرة أدرار :
بلدية أدرار
- بلدية فنوغيل المنطقة الفرعية 3 :
دائرة أدرار :
بلدية تسابيت دائرة تيميمون :
بلدية تيميمون بلدية أو قروط .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية نوع الاراضي المنطقة 1 1 الاراضي غير المغروسة المسقية (بالهكتار)
أ - أ ماء مستثمر 33,502,50
ب - ماء غير مستثمر 33,002,00 2-2 النخيل ( بالعدد ) جميع الانواع :
ا - انتاج متواصل :
- ماء مستثمر 750 800
ب - انتاج متواصل :
ماء مستثمر 530 700
ج - انتاج متناقص :
- ماء غير مستثمر 800 1400 د انتاج متناقص :
- ماء غير مستثمر 1130-700 ان المساحة الكلية للملكية المحددة لا يمكن أن تتجاوز