مرسوم رقم 73-113
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-113 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية الجزائر
المادة الأولى
تكون ولاية قسنطينة موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية ، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم .