المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة باتنة بلدية باتنة :
الجزء المحدد :
شمالا، بالجزء من الطريق الرابط باتنة بعين ياقوت فيما بين ملتقى الطرق للمعذر ومحطة السكة الحديدية للمعذر .
جنوبا، بالجزء من الطريق الرابط المعذر بباتنة فيما بين سفح منشار على قرة وسفح جبل فرديس جنوبا غربا، بالجزء من الطريق الرابط باتنة بالمعذر فيما بين ملتقى الطرق وسفح جبل فرديس بلدية الشمرة :
الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 3 باستثناء الجزء الواقع شمال خط جبل بوعريف بلدية المعذر :
الجزء المحدد :
شمالا، بجبل تو مبايت وبرأس أفاديس شرقا، ببلدية الشمرة ،
- جنوبا، بالطريق الرابط الشمرة بالمعذر وباتنة ، غربا، بالطريق الرابط باتنة بعين ياقوت بلدية أولاد فاضل :
الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 3 والواقع شمال الطريق الرابط قايس بأولاد فاضل وباتنة .
دائرة خنشلة :
بلدية خنشلة :
الجزء الواقع شرق الجزء من الطريق الرابط خنشلة بببار فيما بين حد بلديتي أولاد رشاش وخنشلة يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس بلدية الحامة :
الجزء الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس بلدية قايس :
الجزء الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس وأولاد فاضل بلدية متوسة :
الجزء الواقع شمال الطريق الرابط خنشلة بقايس .
دائرة مروانة :
بلدية عين جاسر :
الجزء الواقع شمال جبل عزراوات، يضاف اليه الجزء الواقع غرب جزء المسلك المؤدى من مشتة الصحراوى الى بئر الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 بصدام فيما بين ثنية عين البيضاء والطريق الرابط سريانة بمروانة مارا بعين الطاقة وعين زانة، يضاف اليه الجزء الواقع شمال جزء الطريق المذكور آنفا فيما بين المسلك السابق وحد بلدية وادى الماء .
بلدية مروانة :
الجزء الواقع شمال جزء الطريق الرابط وادى الماء برأس | العيون فيما بين حد بلدية وادى الماء ومشتة شرف العين يضاف اليه الجزء الواقع شرق المسلك المؤدى من مشتة شرف العين الى عين جاسر بلدية وادى الماء :
الجزء الواقع شمال غرب جزء الطريق الرابط مروانة بعين زانة فيما بين حد بلدية عين جاسر ووادى الماء، يضاف اليه جزء البلدية الواقع شمال الطريق الرابط وادى الماء بمروانة.
المنطقة رقم 2 دائرة باتنة :
بلدية باتنة :
الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 والمحدد :
- شمالا وغربا، بسفح جبل عين درين وبوقزاز ،
- شمالا وشرقا بالجزء من الطريق الرابط باتنة بالمعذر والمؤدى الى سفح جبل فرديس ، ويحيط هذا الحد بجبل عزاب ،
- جنوبا وشرقا بالمسلك الرابط تازولت - لامبيز بعين التوتة مارا بتامشيط ومشتة تيتوست ، جنوبا ، ببلدية عين التوتة ..
بلدية عين التوتة :
الجزء المحدد :
- شمالا، ببلدية باتنة
- جنوبا وشرقا، بسفح جبل شنتوف وبلاد تافرنت ثم بوادي فضالة
- جنوبا وغرباء بالطريق الوطني رقم 3 ثم بحد بلدية سقانة واخيرا يسهل سفح الكتف الاكحل وكدية الناظور .
بلدية عين ياقوت :
الجزء الواقع غرب جزء الطريق الوطني رقم 3 فيما بين حد الولاية وعين ياقوت، يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع جنوب المسلك الرابط عين ياقوت بمشتة قابل عازم بلدية المعذر :
الجزء الواقع شمال الخط من غاية جبل بوكرشوش وجبل الصريف ما را بمشتة بويخفاون ومشتة الطاجين وعين جرمة ومشتة أولاد الاخضر، يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع شمال غرب الطريق الوطني رقم 3 .
بلدية تازولت - لامبيز :
الجزء الواقع شمال الطريق الرابط مركونة بتازولت - لامبيز وعين بورصالة .
بلدية تيمقاد :
الجزء الواقع جنوب خط جبل بوعريف ..
دائرة آريس :
بلدية وادى الطاقة :
الجزء الواقع شمال جزء المسلك الرابط باتنة باريس فيما بين حد بلدية أريس وخط غابة مشتة تيقنزاز ، يضاف اليه الجزء الواقع شرق وشمال خط غابة ذراع السدة .
دائرة بريكة :
بلدية نقاوس :
الجزء الشمالي الغربي المحدد :
جنوبا، بالمسلك الواصل بين سيدى السعيد بن زاوى وبجرو حتى حد شمال غرب الولاية مارا بمشتة قصبة ترانيمت ومشتة الطارف .
الجزء الشمالي الشرقي المحدد :
جنوبا وغربا، بالخط المستقيم الواصل بلاد الشباك بمنارة بركات ، جنوبا، بوادي بريكة حتى ملتقاه مع وادى الشاير ثم بالخط الواصل المكان المذكور بثنية بوسنار مارا بعين موستي بلدية أولاد سيدي سليمان :
الجزء الشمالي المحدد :
- شرقا، ببلدية رأس العيون ، جنوبا، بالمسلك الممتد على طول سفوح جبل بوشطيط ما را بمشتة قصبة ترانيمت ومشتة الطارف ثم المسلك الواصل بين مشتة الطارف وبجرو.
الجزء الشمالي الشرقي المحدد :
شمالا وشرقا، ببلديات رأس العيون وأولاد سلام وأولاد فاطمة 6
- جنوبا وشرقا، بخط قمة جبل بوعرى الواصل ثنية بوستار بوادي تبقارت فوادى بريكة حتى منارة بركات
- جنوبا وغربا بالخط الواصل بين منارة بركات وبلاد الشباك .
دائرة خنشلة :
بلدية بوحمامة :
الجزء الواقع شمال جبل ايسلف بوالارواح ..
شاشوة .
بلدية فايس :
الجزء الواقع شمال جبل ايسلف بو الارواح.
بلدية قايس :
الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 1 والواقع شمال خط الغابة لجبل تير قابين 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية المحمل :
الجزء الواقع شمال جبل تا دلياست ..
بلدية أولاد رشاش :
الجزء الشرقي الواقع شمال جبلى تادلياست و تا دينارت
- الجزء الغربي الواقع شرق مسلك سلانيس سيدي بوزور دائرة مروانة :
بلدية مروانة :
الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 المحدد :
- شرقا، بالجزء من الطريق الواصل مشتة شرف العين بعين جاسر جنوبا، بالجزء من المسلك المؤدى من شرف العين الى الحد الجنوبي - الغربي من البلدية .
بلدية عين جاسر :
الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 والواقع شمال الطريق البلدي رقم 5 الرابط سريانة بمروانة مارا بعين الطاقة وعين | زانة ومحددا الى الغرب والشمال بالمنطقة رقم 1 • بلدية أولاد سلام :
الجزء المحدد :
- شمالا وغربا، بالمسلك المؤدى من مشتة أولاد قبوج الى عين السمومى ما را بعين الطارف وسفوح جبال رباع الخالة وجر النعامة وشوف الخمارى وكاف آزرو بلخير ثم بعين أم الضروس ،
- شمالا وجنوبا، بالمسلك المؤدى من عين السمومى الى كدية | الحيحية مارا بمشتة رأس المسيل ومشتة البطش وثنية البقرة وكدية الخربة ومشتة الفيلالى ومشتة بئر يونكان و مشتة تيمديونس ..
بلدية رأس العيون :
الجزء المحدد :
- شمالا وشرقا، بالمسلك المؤدى من مشتة أولاد قبوج الى سفح السهل الشرقى لجبل منس ما را بسفوح السهل الشرقي لجبل آزلالف ومنشار .
- شمالا، بالمسلك الممتد على طول سفوح السهل الشرقى لشوف العركات وعلى مشتة عاومران ..
- جنوبا وغربا بالخط الرابط بين سيدي السعيد بن زاوى وكدية بوخوبة وكدية تيكنييون وذراع العواد .
بلدية سريانة :
الجزء الواقع شمال الطريق ومحطة القطار للمعذر سريانة، يضاف اليه الجزء من البلدية الواقع شرق الطريق الكثيف المرور رقم 5 بلدية تاقسلنت :
الجزء المحدد :
جنوبا، بالجزء من الطريق الرابط بين مشتة شرف العين ورأس العيون عند حدود ثومولا ثم بالمسلك الرابط تومولا ومشتة الحمام ما را بعين المسن ووادي شاير ..
المنطقة رقم 3 دائرة باتنة :
بلدية الشمرة :
- الجزء من دواري الشمرة وأولاد سي معنصر المطابق لاراضي مشاتي ظهر عمران والسرير والعريش والشمرة وكدية الفروج الجزء من دوار بوخيلت المطابق لاراضي مشاتي السوامع والعجاردية وقبة سيدى بوخيلت الى ذراع الزبر .
بلدية أولاد فاضل :
الجزء من دوار أولاد عمر بن فاضل المطابق لاراضي مشاتي مرز قلال الشمالية ومرز قلال الجنوبية وقابل الفجوج • المنطقة رقم 4 دائرة باتنة :
بلدية باتنة : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 1 ورقم 2.
بلدية عين التوتة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية عين ياقوت : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 بلدية الشمرة : الجزء غير الواقع فى المنطقتين رقم 1 ورقم 3 بلدية المعذر : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 ورقم 2.
بلدية تازولت - لامبيز : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2.
بلدية تيمقاد : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
دائرة آريس :
بلدية آريس : بكاملها .
بلدية بوزينة : بكاملها ..
بلدية أشمول : بكاملها .
بلدية وادى الطاقة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 بلدية ثنية العابد : بكاملها .
بلدية تكوت :
الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 7 والمحدد جنوبا بالخط المستقيم الرابط وادى الشرفاء بوادى تيشطاطا على مستوى جبل مزبل وجبل حوية .
دائرة بريكة :
بلدية نقاوس :
الجزء المحدد :
- شرقا وجنوبا شرقا، ببلديتي أولاد سيدي سليمان وعين التوتة .
- جنوبا، بخط يمتد على طول سفوح كاف سفيان حتى ملتقى الطريقين الكثيفى المرور 35 «أ» و نقاوس - بريكة .
غربا، بالجزء من الطريق الرابط نقاوس ببريكة فيما بين الملتقى المذكور أعلاه ونقاوس .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 بلدية اولاد سيدي سليمان :
الجزء الجنوبي - الشرقى غير الواقع في المنطقة رقم 2 والمحدد بسلسلة رؤوس جبل بوعلى الواصلة بين ثنية بوسنار ووادي تا بقارت حتى وادى بريكة ..
بلدية سقانة :
الجزء المحدد :
- شمالا، بسفوح جبل متليلى كاف سعيدون ورأس الفرطاس حتى خط جبل بوفارس .
- شرقا، بالمسلك الواصل بين دشرة العراقب ووادي غسرو ثم بوادي غسرو وأخيرا بوادي بريش حتى السفوح الجنوبية الشرقية لجبل طباقة ..
جنوبا وغربا، بسفوح جبل الحواسي .
غربا، بسفوح جبل كربة المقطع .
دائرة بسكرة :
بلدية القنطرة : الجزء المحدد شمالا، بالمسلك الواصل بين عين الغزال وسبع مقاطع دائرة خنشلة :
بلدية خنشلة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 ورقم 2 والمحدد بالمسلك الذاهب من دار حراسة الغابة لتنتقومة الى شمال وشرق كاف تيسقلة مرورا بسفوح كتف الحمام ثم بعين تيلميد بلدية بوحمامة : الجزء الواقع في المنطقة رقم 2 والمحدد جنوبا وشرقا، بسفوح كاف تمر است ورأس رهية وجبل الكنوف ثم بملتقيات قمم رأس تيرزة وذراع تازمورت على طول ملاقو بلدية العامة : الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 1 والمحدد جنوبا وشرقا، بسفوح جبال طباق وبزاز وشنتقومة على مستوى دار حراسة الغابة .
بلدية فايس : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية متوسة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1.
دائرة مروانة :
بلدية حيدوسة : بكاملها • بلدية وادى الماء : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية أولاد سلام : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 بلدية رأس العيون : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية سريانة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية تاقسلنت : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 • المنطقة رقم 5 دائرة بريكة :
بلدية بريكة : الجزء المحدد جنوبا وغربا، بجزء الطريق الواصل بين عين الخضراء وسى التهامي بن غانم بالمسلك الواصل بين سي التهامي بن غانم ومتقماق مرورا بالخط المستقيم الواصل متقواق ببرج خباب وأخيرا بالخط الرابط برج خباب بطبنة .
بلدية عين الخضراء : الجزء المحدد جنوبا بوادى الفضة وجزء الطريق الذاهب من وادى الفضة الى حد بلدية بريكة ..
بلدية برهوم : بكاملها .
بلدية بيطام : الجزء المحدد :
شمالا وغربا بوادى خباب حتى مستوى طبنة .
شمالا، بالخط المستقيم الذاهب من طينة الى مسلك الولاية رقم 35
- شرقا، بمسلك الولاية رقم 35 بلدية جزار : بكاملها .
بلدية مقرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 .
بلدية نقاوس : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 بلدية أولاد سيدي سليمان : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 بلدية سقانة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 دائرة خنشلة :
بلدية خنشلة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 1 ورقم 4 بلدية بوحمامة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 4 والواقع شمال شرق الجزء من المسلك الذاهب من قلعة التراب الى تيمتر است فيما بين قلعة التراب وخط الغابة ، يضاف الجزء الواقع شرق وشمال الخط لغاية جبل الكنوف، يضاف الجزء الواقع شمال - شرق الخط لغاية رأس المنشار ثم رأس تيرنزة وأخيرا جبل طباق حتى تيزي سنارين بلدية ششار : الجزء الواقع شمال جبال بوزندق والمقرد و تار جلس بلدية المحمل : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية أولاد رشاش : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 والواقع شمال جبل رأس بوفيسان وجبل قيس رحال حتى عين العقوب بلدية الحامة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 والواقع جنوب سفح كاف تيسقلة وكتف الحمام، يضاف الجزء الواقع جنوب جزء المسلك الواصل بين خنشلة ودار حراسة الغابة لشنتقومة فيما بين سفح كتف الحمام ودار حراسة الغابة لشنتقومة • المنطقة رقم 6 دائرة بريكة :
بلدية بريكة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والمحدد :
شمالا وشرقا، بالطريق الوطني رقم 28 .
شمالا وغربا، بالجزء من المسلك الذاهب من الطريق رقم 28 الى كيلومتر واحد شرق كدية المرامطة ومن سيدى التهامي بن غانم فيما بين الطريق الوطني رقم 28 930 - الجريدة الرسمية ومسلك كدية المرامطة - مشتة أولاد عبد الله ثم بمسلك كدية المراطة مشتة أولاد عبد الله .
جنوبا، بوادي بريكة . - بلدية بيطام : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 5 ورقم والمحدد :
جنوبا، ببرج خربة بن زروال .
- شمالا، بطبنة .
- بالقطاع المسقى بمياه الفيضان والمحدد بكدية عطية وأولاد السايح ومشتة السهلى ومشتة الطورش ومشتة أولاد فرح ومشتة الكراريف ومشتة السماط ومشتة أولاد عايش ومشتة عين الجسط ومشتة أولاد جحيح، وان سدود الرميلية وفقوسية والجديد والمغزن والطورش والعمارية والعمامرية والسمامط والسهلى والسبيخة هي التي تسقى مع وادى بيطام المشاتي والاماكن المذكورة أعلاه. وتقدر المساحات المسقية بمياه الفيضان بحوالى 60000 هكتار .
بلدية مقرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والمحدد :
شمالا وشرقا، بالطريق الوطني رقم 28 و بالجزء من مسلك برج عقبة بلعايبة فيما بين وادى فقة ووادي الحسبي
- جنوبا وشرقا، بوادي فقة وجزء من وادي الحسبي فيما بين أولاد بلعاوط واولاد ابراهيم
- جنوبا وشرقا، بوادى فقة والجزء من الخط المستقيم الواصل بين أولاد بلعاوط واولاد منصور فيما بين أولاد بلعاوط واولاد نكار .
دائرة بسكرة :
بلدية القنطرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والمحدد :
- شمالا، بالمسلك الواصل بين الاوطاية دار طوان جمول وخربة الصديف وخلوة الشيطر غربا، بجزء من خط مستقيم ممتد مع مسلك زبارة ودار طوان جمول فيما بين خلوة الشيطر ومسلك زيارة دار طوان جمول ثم بمسلك دار طوان جمول وزيارة الممتد بخط مستقيم حتى بلاد الحسب جنوبا وشرقا، بمسلك الاوطاية - بلاد الحمجة .
الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 والمحدد :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 والمحدد :
- شمالا وغربا بساقية مسجان جنوبا، بمسلك دار طوان جمول وبلاد الرمل • شرقا، بالساقية الذاهبة من الاوطاية الى البرانية ثم بخط مستقيم يمتد على طول هذه الساقية حتى بلاد الرمل المنطقة رقم 7 دائرة أريس :
بلدية مشونش : بكاملها .
بلدية منعة : بكاملها .
بلدية تكوت : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 دائرة بريكة :
بلدية بريكة : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 5 ورقم 6.
بلدية عين الخضراء : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 بلدية بيطام : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 5 ورقم 6.
بلدية مدوكال : بكاملها • دائرة بسكرة :
بلدية بسكرة : بكاملها بلدية عين زعطوط : بكاملها ..
بلدية بوشقرون : بكاملها بلدية شتمة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها .
بلدية الدوسن : بكاملها بلدية القنطرة : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 .
بلدية فوغالة : بكاملها .
بلدية أولاد جلال : بكاملها .
بلدية أولاد حركات : بكاملها ..
بلدية أولاد رحمة : بكاملها .
بلدية أوماش : بكاملها .
بلدية أورلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها .
بلدية سيدي عقبة : بكاملها بلدية طولقة : بكاملها بلدية زريبة الوادي : بكاملها
- شمالا وغربا بالمسلك الذاهب من سد ياودة الى بلاد | دائرة خنشلة :
السلقة سعدون جنوبا، بالجزء من الخط المستقيم الرابط بلاد الحمجة ببلاد الحزيمة فيما بين مسلك بلاد السلقة سعدون وبلاد الحريجات ومسلك بلاد الحزيمة مكاينات
- شمالا وشرقا، بالجزء من الطريق الوطني رقم 3 فيما بين مكاينات والمسلك الرابط سد ياودة ببلاد الحريجات ..
بلدية أولاد رشاش : الجزء غير الواقع في المنطقتين رقم 2 ورقم 5 والواقع جنوب جبل رأس بوسيسان وجبل كدية راحان حتى عين أم العقوب بلدية ششار : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 والواقع جنوب جبال بوزندق والمقرد وتارجلي بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها . 931 الحد الأدنى نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2
(1) الاراضي غير المغروسة
1 - المسقية 3 الى 4 4 3 الى 4 2 الجامعة لمياه الفيضان الجزائرية 3 غير المسقية 45 660 60 الى 0 4 المروج الطبيعية 45 55 5545 للجمهورية 2 (2) الاراضي المغروسة المسقية :
الرسمية شجر الزيتون 25 الى 30 25 الى 30 الجريدة
- شجر التين 1510 110 أشجار ذات نوى ماعدا البرقوق 5 الى 8 5 الى 8 أشجار البرقوق 1 1393 أشجار ذات بزور 4 الى 6 4 الى 6 عام أشجار البطم 3 الى 4 3 الى 4 رجب أشجار اللوز الى 15 - الثلاثاء عنب المائدة 4 الى 5 4 الى 5 الملحق رقم 2 والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار ) المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 25 الى 30-7565 - 580 10 - 45 55 45 - 25 الى 30 17 10 10 10 الى 1510 10 إلى 15 110 5 الى 8 5 الى 8 42,5 452,5 452,5 الى 6 الى 8 6 الى 8 4 الى 6 4 الى 6 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 3 الى 4 الى ال الى 4 الى 5 4 الى 5 5 4 الى 5 4 الى 5 4 الى 5 932 الجريدة الرسمية