مرسوم رقم 73-109
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-109 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بموسم الحلفاء 1974-1973 884
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى