مرسوم رقم 73-109
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-109 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بموسم الحلفاء 1974-1973 884
المادة 6
يحدد أجر مقتلعى الحلفاء بسبعة دنانير (7) دج) عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلم الى الورشات الاولى . ويدفع هذا الاجر نقدا .