المادة الأولى
يفتح موسم اقتلاع الحلفاء ابتداء من 15 يوليو سنة 1973 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1974 غير أن اختتام الموسم يمكن أن يؤجل عند الحاجة الى غاية 31 مارس بينة 1974 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى : الزراعي ان المستفيد من المنحة، الذى له صفة العضوية في جماعة العمال التابعة لمؤسسة مسيرة ذاتيا، أو له صفة العضوية في الاجتماع العام لتعاونية الانتاج الفلاحي القدماء المجاهدين أو له