المادة 7
يمكن أن يرخص لمهندسى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الذين يثبتون خمسة أعوام من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين بأن يتقدموا للامتحان المهني المفتوح للدخول في سلك منهدسى التطبيق المناسب لاختصاصتهم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص للسلك المعنى، غير انه تؤخر حدود السن المنصوص عليها للدخول في سلك مهندسي التطبيق بعشرة أعوام مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية .