مرسوم رقم 73-108
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-108 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين 882
المادة الأولى
يحدث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين في كل من الوزارات وفى كتابة الدولة المبينة فيما يلي :
وزارة الداخلية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الاشغال العمومية والبناء وزارة الصناعة والطاقة وزارة البريد والمواصلات كتابة الدولة للمياه.