مرسوم رقم 73-106
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-106 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن منح زيادة في المرتبات المسبقة لبعض تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية لمدينة الجزائر . 881
المادة الأولى
يستفيد تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية والمؤسسات التي تقوم بتعليم يستحق الاسبقية من زيادات شهرية في المرتبات ، تتراوح من 50 الى 100 دج حسب درجة التوظيف وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى ، المقطع السادس والسابع من المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | والمشار اليه أعلاه ..
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية