المادة 3
يبلغ عدد مناصب المكلفين بهمة خمسة وهى :
منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين لسلك مهندسي الدولة ومكلف بتتبع انتاج برامج التجهيز المتعلق بالمياه المحتفظ بها في اطار البرامج الخاصة للولايات ، منصب مكلف بمهمة ترتكز مهمته على تنسيق ومراقبة النشاطات التي تقوم بها مصالح الصحافة والتشريفات والمواصلات التابعة لكتابة الدولة للمياه ، منصب مكلف بمهمة ترتكز مهمته على تنسيق مجموع النشاطات التي تقوم بها كتابة الدولة للمياه فيما يتعلق بالتعاون التقني الدولي ، منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين للاسلاك المدرجين في السلم 13 وترتكز مهمته على التحرى دوما على التعديلات المدخلة على الاجراءات والمدارة الادارية والمالية المرتبطة بانجاز برنامج التجهيز العمومي تكون هذه المهمة الاستطلاعية متممة بمهمة تتخلص في تقصير آجال الاجراءات منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين - لسلك المهندسين السلم) (13 أو (14) وتتلخص مهمته في دراسة المسائل المتعلقة بالثورة الزراعية