مرسوم رقم 73-105
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 105 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث مناصب مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة • 916
المادة 2
ان مناصب المستشارين هي ثلاثة :
منصب مستشار تقنى له تكوين قانوني ، ومكلف بمساعدة كاتب الدولة للمياه في كل مشكل له طابع قانوني ، منصب مستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد السياسات المالية لمختلف الشركات الوطنية والهيئات الموضوعية تحت وصاية كاتب الدولة للمياه ، منصب مستشار تقنى مكلف بتحليل برامج الاستثمارات المقترحة من طرف كاتب الدولة للمياه .
يكون المستشارون التقنيون المشار اليهم في الفقرات السابقة ملحقين بكتابة الدولة للمياه .