المادة 9
تختص مديرية الموظفين والتكوين المهني بتوظيف وتسيير وتكوين مجموع الموظفين والنشاط الثقافي والاجتماعي.
وتتضمن مديرية الموظفين والتكوين المهني :
I - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى : ...
- جميع المسائل المتعلقة بتوظيف وتسيير الموظفين فيما يتعلق بتطبيق القانون الاساسي العام والقانون الاساسي الخاص
- تنظيم وتسيير مركز أداء الرواتب .
2 - - المديرية الفرعية للتكوين المهني، المكلفة بما يلى :
- تكوين الموظفين التقنيين والمستغلين تنظيم وتسيير المدرسة المركزية والمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترونيك والمراكز الجهوية للتدريب .
3 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى والثقافي المكلفة بما يلى :
- تنظيم وتنفيذ النشاط الاجتماعي،
- تنمية النشاط الثقافى ورفع المستوى الوطني والاجتماعي في العمل
- تنمية النشاط الرياضي والفني ..