المادة 7
تختص مديرية استغلال المواصلات بابتكار والقيام باستغلال وضبط تجهيز التحويل والاتصال .
وتتضمن مديرية استغلال المواصلات :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال المكلفة بما يلى :
استغلال الهاتف والتلغراف والراديو الكهربائي والفضائي تنظيم وتسيير المركز الوطني للتموين
- صيانة البنايات والتجهيزات الاخرى للمواصلات . 2 المديرية الفرعية للضبط المكلفة بما يلى :
تسيير وصيانة التركيبات الراديو كهربائية لمركز تقوية الارسال الهاتفي والحزم الهرتزية ومنشآت الطاقة والكبلات الحضرية والكبلات لضواحي المدن والكبلات الرابطة بين المدن والكبلات الواقعة في أعماق البحار والخطوط الهوائية والمراكز الهاتفية والتلغرافية .
3 - المديرية الفرعية للبرامج والشبكة المكلفة بما يلى :
- تنظيم وتخطيط استغلال الشبكة ومخططاتها ..