المادة 6
تختص مديرية التجهيزات للمواصلات بابتكار وانجاز تجهيزات المواصلات وتحويلها وتتضمن مديرية التجهيزات للمواصلات :
I - المديرية الفرعية للاتصالات المكلفة بما يلى :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال المكلفة بما يلى :
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة
- تجهيز منشآت الاتصالات اللاسلكية للشبكة العمومية والمراكز تقوية الارسال الهاتفى وللحزم الهرتزية والمنشآت الطاقة الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 وضع الكبلات الحضرية والكبلات لضواحي المدن والكبلات الرابطة بين المدن والكبلات الواقعة في أعماق البحار والخطوط الهوائية .
2 - المديرية الفرعية للتحويل المكلفة بما يلى :
تجهيز منشآت المراكز التليفونية والتلغرافية .