المادة 5
تختص مديرية المصالح المالية بالمشاركة في ابتكار السياسة النقدية الوطنية وتطبيقها ومراقبة تنفيذها من طرف المصالح الخارجية .
وتتضمن مديرية المصالح المالية : 1 المديرية الفرعية للنظام الدولى المكلفة بما يلى :
تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في اطار السياسة النقدية الوطنية
- اعداد التنظيم الدولى على وجه التطبيق للسياسة النقدية الوطنية، تسديد الحسابات الدولية تنظيم وتسيير مركز مراقبة الحولات ..
2 - المديرية الفرعية للنظام الداخلى المكلفة بما يلى :
- اعدا التنظيم الوطنى وفقا للسياسة النقدية الوطنية
- تنظيم وتسيير مركز الصكوك البريدية ومركز محاسبة التوفير
- المحاسبة الخاصة بمديرية المصالح المالية .