المادة 4
تختص مديرية البريد بالابتكار والمراقبة على المستويين الدولى والوطنى لنشاط المصالح الخارجية التي لها اتصال بميدان البريد ..
وتتضمن مديرية البريد :
التنظيم البريدى ،
- مصلحة الطرود البريدية
- ابتكار ومراقبة التوجيهات البريدية والعلاقات مع الناقلين العموميين .
2 - المديرية الفرعية للتنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية وهي مكلفة بما يلى :
- تنظيم المصالح البريدية والحركات واعداد الموظفين
- ادخال استعمال الآلات في مصالح الشبابيك وفي المراكز لمعالجة البريد تجهيز المصلح للجمع وتوزيع البريد بمحركات ، محاسبة مديرية البريد الخاصة بالرسائل، النشاط التجاري
- صيانة المباني والتجهيزات البريدية ..