المادة 3
ان المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة المفتش العام المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير البريد والمواصلات، تكلف بناء على طلب الوزير، بما يلى :
أ) المشاركة في الاشغال الكبرى ذات المصلحة والتنسيق والمباشرة على المستوى الوطني، ب مراقبة تسيير المصالح .
القيام بالتفتيشات التقنية القيام بدراسة المسائل الخاصة التي يعهد بها اليها الوزير،
- دراسة جميع الاعمال المخصصة لتطوير الانتاج وفعالية المصالح واقتراحها على الوزير تحدث خمسة مناصب للمفتشين الجهويين بالجزائر ووهران وقسنطينة و ورقلة وبشار ويعين كل مفتش جهوى بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات .