مرسوم رقم 73-104
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-104 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم الادارة المركزية . 885
المادة الأولى
ان الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام والمفتش العام، تتألف من :
- المفتشية العامة مديرية البريد،
- مديرية المصالح المالية ،
- مديرية التجهيزات للمواصلات
- مديرية استغلال المواصلات ، مديرية الادارة العامة
- مديرية الموظفين والتكوين المهني .
الوكالة المحاسبة للميزانية الملحقة والطوابع البريدية، - مصلحة الاعلام الآلى الخاضعة مباشرة لسلطة الكاتب العام للوزارة .