المادة 13
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عالام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 ..
هواري بومدين 888 الجريدة الرسمية كتابة الدولة للمياه قراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمنان تعيين وترسيم مهندس دولة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يعين السيد كمال عشى، مهندسا للدولة | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1393 ه - متمرنا ( السلم 14 - الرقم الاستدلالى 325 ) وذلك ابتداء من 18 يونيو سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يرسم السيد كمال عشى في سلك مهندسي الدولة ابتداء من 18 يونيو سنة 1971 ..
ويرتب المعنى في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 375 من السلم 14 ) ويحتفظ لغاية 18 يونيو سنة 1971 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 3 أيام ..
عبد القادر بن مبارك - الجزائر