مرسوم رقم 73-104
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-104 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم الادارة المركزية . 885
المادة 10
تكلف الوكالة المحاسبة للميزانية الملحقة والطوابع البريدية بما يلى :
- جميع المحررات الحسابية
- محاسبة أملاك البريد والمواصلات ابتكار وطبع وحفظ الطوابع البريدية .
و توضع هذه الوكالة تحت المراقبة المباشرة للكاتب العام للوزارة .