المادة 2
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 ..
هواري بومدين اعلانات وبلاغات اندار المقاول - تندر مقاولة لخاش بن الشريف الكائنة بسعيدة و نهج ميمونى متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء محطة لتربية النحل بسيدى عمرو، والتي تم ابرامها مع مديرية الفلاحة بولاية | سعيدة، لان تنتهى من أشغال البناء في أجل 8 أيام من تاريخ | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الإشال العمومية ..
عبد القادر بن مبارك - الجزائر