مرسوم رقم 73-103
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 103 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى 903 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول . 904
المادة الأولى
تنهي الفترة الانتقالية التي كانت المدرسة الوطنية للطب البيطرى ملحقة خلالها بالمعهد الوطني الزراعي والمنصوص عليها في المادة 16 من الباب الرابع من الامر رقم -70 87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى .