المادة 8
يمكن للمهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات والمنتمين الى النظام القديم، من أجل الحصول على شهادة المهندس وفقا لنظام الدروس الموضوع بموجب هذا 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن نظام الدروس | المرسوم الاستفادة من تكوين متمم لمدة نصفى سنة وذلك بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو تينة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66-261 المؤرخ في 12 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة يرسم ما يلى :