مرسوم رقم 73-101
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 101 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة - 902
المادة 4
يمكن للمهندسين الفلاحيين المتخرجين من المعهد الوطني للفلاحة والمنتمين الى النظام القديم من أجل الحصول على شهادة المهندس الفلاحى وفقا لنظام الدروس الموضوع بموجب هذا المرسوم الاستفادة من تكوين متمم لمدة نصفى سنة وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وطبقا للمادة السابقة المشار اليها أعلاه والمعدلة