مرسوم رقم 73-101
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 101 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة - 902
المادة الأولى
يقبل :
المرشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي أو التقنى أو الحائزون على شهادة تعادلها .
2) المرشحون المثبتون الشهادة مدرسية للقسم النهائي الفرع العلمي أو التقني والناجحون في اختبارات مسابقة الدخول بمستوى بكالوريا التعليم الثانوى المسابقة التي تنظم بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي